البهوتي
393
كشاف القناع
( بالوطئ . و ) اعترف ( بالولادة . و ) اعترف ( بمضي مدة بعد الوطئ يمكن أن تلده فيها ) فإن عاش ( اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه ) ، لأنها أقل مدة الحمل . ( ولو أذن ) الراهن للمرتهن ( في ضربها ) أي ضرب المرهونة ( فضربت فتلفت . فلا ضمان عليه ) لأنه تولد من الضرب المأذون فيه . ( وإذا رهنها ) أي الأمة ( فبانت حائلا ) لا حمل بها ( أو ) بانت ( حاملا بولد لا يلحق ) ب ( - الراهن ) لكونه من وطئ شبهة ، أو زنا ، أو زوج . ( فالرهن ) باق ( بحاله ) لعدم ما يبطله ( وكذلك إن كان ) الولد ( يلحق به ) أي بالراهن ( لكن لا تصير به ) الأمة ( أم ولد . مثل إن وطئها وهي زوجته ) أو بشبهة أو زنا ، ( ثم ملكها ثم رهنها ) فبانت حاملا من ذلك الوطئ ( وإن بانت ) الأمة ( حاملا بما تصير به أم ولد ) بأن وطئها في ملكه ، ثم رهنها . ثم ظهر حملها ( بطل الرهن ) أي تبينا بطلانه ، لأنه لا يصح بيعها . ( ولا خيار للمرتهن . ولو كان ) رهنها ( مشروطا في البيع ) لأن المنع من رهنها من قبل الشرع ، لا من المشتري . ( وإن أقر الراهن بالوطئ بعد لزوم الرهن ) وأنكر المرتهن ، ( قبل ) قول الراهن ( في حقه ) وحده ( ولا يقبل ) قوله ( في حق المرتهن ) لأن الأصل عدم ذلك . وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة به . ( وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن ) فله ثلاثة أحوال . أحدها : أن يأذن له في البيع . ( بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه ) فيصح البيع . والشرط الثاني : ما أشار إليه بقوله . ( أو أذن ) مرتهن ( في بيعه ) أي الرهن ( بعد حلول الدين . صح البيع ) لصدوره من المالك بإذن المرتهن . ( وبطل الرهن في عينه . وصار الثمن رهنا ) لأنه بدل الرهن . ( ويأخذ الدين الحال منه ) لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه ( وما سواه ) أي سوى ما أخذ في الدين الحال ( يبقى رهنا إلى ) حلول ( أجله ) أي المؤجل . فيوفي منه ، أي في حال الشرط . ( و ) الثالث : إذا أذن في بيع الرهن ( بدونهما أي حلول الدين ، أو الشرط ) جعل ( ثمنه رهنا ) ف ( - يبطل الرهن بالبيع ) لخروجه عن ملك الراهن بإذن المرتهن . ولا يكون ثمنه رهنا مكانه ، لعدم اشتراطه . وحلول الدين ، خلافا للقاضي ومتابعيه . وعبارة المصنف توهم بطلان البيع . وليس كذلك . قال في الفروع : وبدونهما يبطل الرهن . وقال في